المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) . مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • ربيع الاول عام المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره خمسة 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ملايين وخمسمائة ألف دينار (505000000 دج) ، يقيد في وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفي الابواب المبينة في 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن لسنة 1976 ولاسيما المادة 11 منه ، قانون المالية الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .