المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الصحة العمومية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 60.000 -34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 180.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 240.000