مرسوم رقم 76-178
· ج.ر عدد 97 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-178 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين من أجل وزارة الصحة العمومية . 1352 انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وأربعون ألف دينار (240.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم