مرسوم رقم 76-178
· ج.ر عدد 97 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-178 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين من أجل وزارة الصحة العمومية . 1352 انتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وأربعون ألف دينار (240000 دج مفيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب رقم 34 22 «مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث .