المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-6 المؤرخ في 11 محرم الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام سنة 1976 . 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية 1976 ،ة رقم الابواب هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث.
وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.200.000 31 II ادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 4.000.000 31 43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 11.150.000 -31 47 التوجيه المدرسي والمهني - الاجوز الرئيسية 750.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 1.200.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 19.300.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم الابتدائي والثانوى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 31 12 ادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31 34 مؤسسات التعليم الثانوى - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوى - التعويضات والمنح المختلفة القسم 4.500.000 الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ 33 المنح العائلية