المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية في 11 محرم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 | سنة 1976 .
ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . هواري بومدين رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المنوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 43 الحماية المدنية ولواحقها 500.000
- الموظفون المناوبون والمياومون ون - الاجور 372.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة. 872.000 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه