مرسوم رقم 76-176
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-176 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمين نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية • 1363
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة دينار (872.500 دج) مقيدة في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 37-21 نفقات الانتخابات .