المادة 3
لسنة 1976 ولا سيما المادة 11 منه ، يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-3 المؤرخ في 11 محرم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 | سنة 1976 .
ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 32- الامن الوطني - الادوات والاثاث هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار 3.781.000 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.781.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة بالدينار . 7 ? -- 33 الامن الامن الوطني الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 956.000 الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 رقم الابواب الجدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار القسم الرابع الادوات وسيير المصالح 34 31 الامن الوطني - تسديد النفقات 1.425.000 34 33 الامن الوطني - اللوازم 1.000.000 34 36 الامن الوطني - التغذية 1.400.000