المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 دى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 . هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 32 الامن الوطني - الادوات والاثاث 34 92 الامن الوطني - الايجارات 400.000 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1000000 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه