مرسوم رقم 76-174
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-174 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخليه وفي الباب 35 - OI «الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات» .