مرسوم رقم 76-174
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-174 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396
المادة 12
يكلف وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين