مرسوم رقم 76-174
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-174 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396
المادة 11
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.