مرسوم رقم 76-172
· ج.ر عدد 96 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-172 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره | خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37 II و نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة ..