مرسوم رقم 76-171
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 171 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالدستور . 1270
المادة 5
كل موظف أو مستخدم لا يستجيب لطلب التسخير هذا، تطبق عليه العقوبات طبقا للتنظيم الجارى به العمل .