مرسوم رقم 76-171
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 171 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالدستور . 1270
المادة 4
تدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت وذلك وفقا للتسعيرة التالية :
رئيس مكتب التصويت 30 دج ،
- كاتب 30 دج .
مساعد 15 دج .
جامع الاصوات 15 دج .