مرسوم رقم 76-171
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 171 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالدستور . 1270
المادة 3
يستخدم جميع الاشخاص المسخرون في مقر البلدية التابع لسكناهم، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة .
ويتقاضون تعويضا ونفقات الانتقال عند الاقتضاء .