مرسوم رقم 76-171
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 171 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالدستور . 1270
المادة الأولى
يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال الفترة الواقعة بين يوم الاربعاء 17 نوفمبر الى يوم السبت 20 نوفمبر سنة 1976 وذلك لسير الاستفتاء حول الدستور .