مرسوم رقم 76-170
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-170 مؤرخ في 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الموافق الاستفتاء حول الدستور . 1268 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة 2
يمكن أن يصوت بالمراسلة :
I - كبار العجزة وذوو العاهات ، 2 المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق ،
3 - المسافرون أو الممثلون التجاريون ، -4 العمال الموسميون ،
5 - الصحفيون ، 6 العسكريون في الجيش الوطني الشعبي ،
7 - افراد مصالح الامن ، 8 الموظفون الذين هم في مهمة ،
و - البحارة .