المادة 8
تكلف مديرية الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات بمايلي :
تنسيق النشاطات المخططة للمواصلات ، تصميم و تحقيق انماط المواصلات .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
1) المديرية الفرعية للارسال المكلفة بما يلي :
تصميم انماط الارسالات ، اقامة تجهيرات الارسال لتحقيق الاتصالات الحضرية والشبه الحضرية وما بين المدن وكذا الاتصالات الدولية .
(2) المديرية الفرعية للاستبدال المكلفة بمايلي :
تصميم انماط الاستبدال ، اقامه تجهيرات للاستبدال في المراكز الهاتفية والبرقية وأخرى . 3 (3) المديرية الفرعية للتخطيط المكلفة بمايلي :
تركيز برامج التجهيز للوزارة ، تنسيق نشاطات المخطط لتجهيز شبكة المواصلات ، تحليل تطور تقديرات الاستثمارات ، القيام بدراسات السعر والمردودية فيما يخص التجهيز ر استغلال شبكة المواصلات • 4 (4) المديرية الفرعية للدراسات وسن الضوابط المكلفة بمايلي :
بحث وتحديد الادوات والتقنيات الحاصة بالمواصلات - الأكثر ملائمة للظروف المناخية والجغرافية للبلاد .
اتخاذ أنماط من المواصلات الملائمة للمنشأت الاساسية والتجهيزات الموجودة ، مراقبة واستلام الادوات الجديدة ، السهر على تهيئة وحماية العقارات الخاصة بالمواصلات .