مرسوم رقم 76-168
· ج.ر عدد 92 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-168 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 16 يونيو لوزارة البريد والمواصلات 1275
المادة 7
تضمن المديرية العامة للمواصلات ، طبفا للاختصاصات الحالية تسيير أحتكار المواصلات وتحدد السياسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والوسائل اللازمة لها وتنسق نشاطات مختلف المديريات والمؤسسات التابعة بها .
وتشتمل على ثلاث مديريات :
مديرية الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات ، مديرية الاستغلال والشؤون التجارية ،
- مديرية الصيانة .