المادة 6
تكلف مديرية المصالح المالية بما يلي :
تنظيم وتسيير الهيئات المالية في العلاقات الداخلية - والدولية طبقا للسياسة النقدية الوطنية ، تحديد قواعد تسيير ادارة الصكوك البريدية والحوالات - وعمليات التوفير والمحاسبة للمؤسسات البريدية ، دراسة كل الاجراءات التعريفية ،
- مراقبة نوع الاداءات المقدمة ، دراسة وتحديد وتحقيق وسائل الاعلام الآلي - وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للصكوك البريدية والتوفير المكلفة بمايلي :
الاعداد والتنظيم فيما يخص الصكوك البريدية والتوفير والتحصيل في الوطن ،
- السهر على التطبيق الدقيق للعمليات المتممة لفائدة وزارات أخرى ، تنظيم وسير ومراقبة مركز الصكوك البريدية ومركز - محاسبة عمليات التوفير 2 (2) المديرية الفرعية للحوالات والعلاقات الدولية المكلفة بمايلي :
اعداد التنظيم المتعلق بالحوالات البريدية وتحويل الاموال المتممة عن طريق البريد ، تنفيذ الاتفاقيات والمصالحات الدولية ،
- تنظيم وسير مركز مراقبة الحوالات .
(3) المديرية الفرعية للمحاسبة المكلفة بمايلي :
- تنظيم وتحليل ومراقبة التسجيلات المحاسبية للمؤسسات البريدية ،
- مراقبة منتجات الهيئات البريدية والمالية ،
- تنظيم وسير ومراقبة المركز الوطني للمحاسبة.
- الوضع قيد العمل للكيفيات التطبيقية للمخطط الوطني للمحاسبة وللمحاسبة التحليلية . 4 (4) المديرية الفرعية للاعلام الآلى المكلفة بما يلي :
الدراسات والتطبيقات واستغلال المعلومات بصمة آلية - بالنسبة لمجموع الادارة ، الوضع قيد العمل لاجهزة ارسال المعطيات بالنسبة لكل المستعملين .