مرسوم رقم 76-168
· ج.ر عدد 92 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-168 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 16 يونيو لوزارة البريد والمواصلات 1275
المادة 3
تكلف المفتشية العامة باعلام الوزير بالسير العام للادارة، ولها حق الدخول الى كل الادارات لمراقبتها والقيام بتحقيقات منتظمة ودورية أو خاصة يسندها اليها الوزير ، وهي تقترح على الوزير كل النشاطات التي من شأنها أن تحسن التنظيم والمردود وفعالية الادارات .
وهي تتألف من المفتشية العامة بصفة خاصة وممايلي :
- 6 مفتشيات للبريد ، 6 مفتشيات للمواصلات ..
و تقع المفتشيات في كل من الجزائر العاصمة وعنابة وبشار وقسنطينة ووهران وورقلة ..
للجمهورية الجزائرية 1275