مرسوم رقم 76-168
· ج.ر عدد 92 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-168 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 16 يونيو لوزارة البريد والمواصلات 1275
المادة الأولى
تشمل الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، تحت سلطة الوزير المساعد من قبل الكاتب العام مايلي :
- المفتشية العامة ، المديرية العامة للبريد ، المديرية العامة للمواصلات ،
- مديرية الادارة العامه ،
- مديرية الموظفين والتكوين ،
- الوكالة المحاسبية للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.