مرسوم رقم 76-168
· ج.ر عدد 92 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-168 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 16 يونيو لوزارة البريد والمواصلات 1275
المادة 16
يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائي