المادة 11
تكلف مديرية الادارة العامة بمايلي : -- تركيز تقديرات الميزانيات ، تحضير وتنفيذ الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ، تصميم وتحقيق البنايات باتصال مع المديريتين العامتين ، اكتساب وسائل النقل وتحديد شروط تسييرها، - تنظيم أمن البنايات واجهزتها ، تركيز وتلبية الاحتياجات فيما يخص الادوات ، وهي تشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للميزانية المكلفة بمايلي :
تحديد شروط تحضير الميزانية الملحقة للبريد - والمواصلات ، تركيز الاقتراحات المتعلقة بالميزانية وتوزيع الاعتمادات تحضير وتنفيذ الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات .
(2) المديرية الفرعية للبنايات المكلفة بمايلي :
الدراسات الخاصة بالهندسة المعمارية والدراسات - الخاصة بتقنيات البنايات ،
- بناية العمارات طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تسيير وصيانة عمارات الادارة المركزية . 3 (3) المديرية الفرعية للنقل المكلفة بمايلي :
تركيز احتياجات النقل ، اكتساب وسائل النقل ،
- تنظيم وسير ومراقبة مشاغل السيارات . 4 (4) المديرية الفرعية للادوات والحماية المكلفة بمايلي :
تنظيم وسير ومراقبة المطبعة والمركز الوطني لمطبوعات البريد والمواصلات واكتسابها وتوزيعها، تنظيم المصلحة المركزية للوثائق ، اعداد التعليمات العامة والخاصة المتعلقة بالامن في العمارات والتجهيزات وحمايتها . 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه تحديد وسائل وانماط الاكتشاف والبحث عن كل وباء | بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية وتحديد الشروط العملية لاستعمالها ومراقبة تطبيقها ..