المادة 10
تكلف مديرية الصيانة بمايلي :
- السهر على السير الحسن لشبكة المواصلات وضمان صيانتها ، تحليل ملاحظات الحركة وتوعية الخدمة ، اعداد اقتراحات تهيئة وتوسيع أو تطوير شبكة المواصلات .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للصيانة والاستبدال المكلفة بمايلي :
تحديد طرق واعداد برامج الصيانة ، سير وصيانة مراكز وأجهزة الاستبدال ، استغلال الاحصائيات الخاصة بملاحظة جودة الخدمة اعداد برامج توسيع وتطوير التجهيزات . 2 (2) المديرية الفرعية لصيانة الارسال المكلفة بمايلي :
تحديد الطرق واعداد برامج الاستبدال ، سير وصيانة المراكز وأجهزة الارسال ،
- استغلال احصائيات ملاحظة جودة الخدمة اعداد برامج توسيع وتطوير التجهيزات •
(3) المديرية الفرعية لصيانة الخطوط وتجهيزات المشتركين المكلفة بمايلي :
تحديد الطرق واعداد برامج الاستبدال .
للجمهورية الجزائرية 1277 سير وصيانة الخطوط وتجهيزات المشتركين ، استغلال احصائيات ملاحظة جودة الخدمة ، اعداد برامج توسيع وتطوير تجهيز الخطوط . - 4 (4) المديرية الفرعية لصيانة الطاقة المكلفة بمايلي :
- دراسة وتحقيق تجهيزات الطاقة ، تحديد الطرق واعداد برامج الصيانة ، سير وصيانة التجهيزات الحاصة بالطاقة ، استغلال الاحصائيات لملاحظة جودة الخدمة