مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 9
ان الاستعمال من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه، لسيارة خاصة لحاجيات المصلحة يفتح الحق في التعويضات الكيلومترية المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل زيادة عن التعويض المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه