مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 8
ان الاستعمال من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، للسيارات الخاصة لحاجيات المصلحة يفتح الحق فى تعويض شهري اجمالى يحدد مبلغه بموجب قرار من وزير المالية .