مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 4
ان المستفيدين من هذا القرض لاقتناء سيارة يلتزمون بصفة مسبقا عند دفعه باستعمالها لحاجيات المصلحة.