مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة الأولى
ان السيارات الخاصة والمستعملة من طرف بعض الاصناف من الموظفين لحاجيات المصلحة تخضع شروط اقتنائها واستعمالها الى أحكام هذا المرسوم .