مرسوم رقم 76-167
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة 12
يجب على الموظفين المستعملين لسيارات خاصة اطار مهامهم وذلك تلبية لاحتياجات المصلحة أو بسبب تكاليف | الحاجيات المصلحة أن يكتتبوا وثيقة تأمين تضمن مسؤوليتهم المهام التي أنيطت بهم ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الاصناف المنصوص عليها أعلاه.