مرسوم رقم 76-166
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-166 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة • 1262
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين الولاة قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو | وادى الغدير لرى الاراضي المحددة مساحتها سنة 1976 صادر عن والى أم البواقي يتضمن تحديد قائمة الحكام التابعين للجنة التحكيم الخاصة بولاية أم البواقي