مرسوم رقم 76-166
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-166 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة • 1262
المادة 2
يلغى المرسوم رقم 71 118 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة .