المادة الأولى
يحدث بوزارة الشبيبة والرياضة ما يلي :
منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون الاجتماعية والتربوية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون الاقتصادية ، منصب لمكلف بمهمة، مكلف بالشؤون القانونية ولاسيما دراسة وتحرير النصوص القانونية وكذا توزيع النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة ،
- منصب لمكلف بمهمة مكلف بالشؤون الاجتماعية والتربوية الوطنية ، ويكلف في هذا الصدد على الحصوص بجمع واذاعة المعلومات الخاصة بهذا الميدان وكذا بالعلاقات مع الهيئات والمؤسسات ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتربوى وبتنظيم التظاهرات الرياضية والثقافية والاعياد الوطنية .
الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 منصب لمكلف بمهمة مكلف بالتعريب، ويكلف في هذا الصدد على الخصوص بتكوين موظفى وزارة الشبيبة والرياضة في اللغة الوطنية واعداد الوثائق التعليمية وترجمة النصوص والوثائق الاساسية وكذا تعريب أدوات العمل .
منصب لمكلف بمهمة مكلف بالدراسات الاقتصادية، ويكلف في هذا الصدد على الخصوص بجمع واذاعة المعلومات المتعلقة بهذا الميدان وكذا المساهمة في اعداد مخططات التنمية وبرامج وزارة الشبيبة والرياضة منصب لمكلف بمهمة مكلف بالشؤون الاجتماعية والتربوية الدولية ، ويكلف في هذا الصدد، على الخصوص بتنظيم تبادل الوفود مع البلدان غير العربية، والمشاركة في المفاوضات وفي الاتفاقات مع هذه البلدان وكذا تطبيقها قرارات منصب لمكلف بمهمة ، مكلف بالصحافة والاعلام والعلاقات مع البلدان العربية، ويكلف، في هذا الصدد، على الخصوص بالعلاقات مع مختلف هيئات الصحافة واذاعة الاخبار عن نشاط وزارة الشبيبة والرياضة وكذا بالعلاقات وبتبادل الوفود مع البلدان العربية .