مرسوم رقم 76-164
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف أطباء الرياضة من بين الاطباء الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في طب الرياضة أو على شهادة معادلة لها .
ويجب أن يبلغ المعنيون بالامر 45 سنة على الاكثر في تاريخ التوظيف.