مرسوم رقم 76-164
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكلف أطباء الرياضة في حالة نشاط في المركز الوطني للطب الرياضي وكذا ملحقاته وفي مراكز تكوين الاطارات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة .
ويمكن كذلك أن يوضعوا في وضعية نشاط في بعض الهيئات والمؤسسات تحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية على المركز الوطني للطب الرياضي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .