الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين 1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 ه قرارات الولاة مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1396 الموافق 22 فبراير سنة | 1976 صادر عن والي قسنطينة يتضمن الترخيص لبلدية ميلة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة ارض قصد بناء دار للشباب بميلة -