الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث لدى المركز الوطني للطب الرياضي سلك لاطباء الرياضة مكلفين بالحماية الطبية وبالمساعدة الطبية الرياضية لاعضاء الحركة الرياضية الوطنية. ويجب على اطباء الرياضة على الخصوص ما يلي :
تحقيق المراقبة الطبية للرياضات الجماهيرية وكذا المراقبة الطبية الفيزيولوجية لرياضات التفوق العالي :
ضمان مساعدة طبية رياضية لاعضاء الحركة الرياضية الوطنية ،
- المساهمة في التربية الطبية الرياضية لاعضاء الحركة الرياضية الوطنية وكذا اعلام وتوعية الجماهير من أجل ممارسة الرياضات ، تقديم مساعدة في اطار اختصاصاتهم المنصوص عليها أعلاه ، الى مصالح حفظ الصحة المدرسي وطب العمل والصحة العسكرية .
ويمكن ، فضلا عن ذلك لاطباء الرياضة ان يسدو تعليما تبعا لاختصاصهم