مرسوم رقم 76-164
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
يمكن أن يستفيد أطباء الرياضة من اجازة علمية مدتها 20 يوما في السنة للمشاركة في المؤتمرات أو الملتقيات العلمية .