مرسوم رقم 76-164
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
لا يمكن أن يتعدى عدد أطباء الرياضة الذين من شأنهم أن يجعلوا في وضعية الحاق أو استداع 5 % من العدد الحقيقي للسلك .