مرسوم رقم 76-164
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لطبيب رئيس المصلحة الطبية الرياضية وطبيب مدير المركز الوطني الرياضي بكل من 70 و 90 نقطة ..