مرسوم رقم 76-164
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين الاطباء رؤساء المصالح الطبية الرياضية من بين أطباء الرياضة المسجلين في قائمة التأهيل والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلي .