مرسوم رقم 76-163
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-163 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الموافق الافريقية الثالثة 1251
المادة 8
ان رئيس لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة هو الأمر بصرف ميزانية هذه اللجنة . وفي حالة وقوع مانع له، يمكن أن تفوض هذه المهمة الى نائب رئيس اللجنة .