المادة 7
ان اللجان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، هي كمايلي .
لجنة التشريفات ،
- لجنة الاسكان والطعام والنقل .
- لجنة التجهيز والعتاد ،
- لجنة الامن والنظام العام .
- لجنة التنظيم الرياضي ، لجنة التظاهرات الثقافية ، لجنة حفظ الصحة والطب الرياضي .
لجنة الصحافة والاعلام ، لجنة تزيين مدينة الجزائر :. - تتكون مجموع اللجان من ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية وممثل عن كل وزارة وممثلين عن وزارة الشبيبة والرياضة .
يحدد تأليف كل لجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة يترأس كل لجنة عضو يعينه الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة بناء على اقتراح أعضاء اللجنة المعنية .