مرسوم رقم 76-162
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد
المادة الأولى
ان منصب المحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية المنصوص عليهما بموجب الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المشار اليهما أعلاه، يكونان وظائف نوعية يعين فيهما بموجب قرار من وزير المالية ...