المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.500.000 وزارة قدماء المجاهدين مجموع الاعتمادات الملغاة 3.000.000 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر | شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء سنة 1976 يتضمن تعيين مفتش عام -