مرسوم رقم 76-161
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-161 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه ، وفى الباب 35-15 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية ..