مرسوم رقم 76-161
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-161 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (300000000 دج) مقيد في ميزانية كتابة لدولة للمياه فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم •