المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 • هواري بومدين 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار كتابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 250.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف المشتركة 90.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 490.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر