مرسوم رقم 76-160
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-160 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة وتسعون ألف دينار (4900000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق | بهذا المرسوم •